عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

388

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 388 ] وقال أشهب في نصراني اشترى أباه ( 1 ) المسلم , إنه يعتق عليه ولو كان الأب نصرانيا لم يعتق عليه . في العبد ومن فيه بقيه رق يملك ذا قرابة له أو لسيده من كتاب ابن المواز : وإذا قال ملك العبد أباه فلا يبيعه إلا بإذن سيده ( 2 ) كأم ولده , وكذللك المدبر , والمعتق إلى أجل ما لم يمرض سيد المدبر , أو يقرب اجل المؤجل , فلا يجوز إذن السيد له , إلا في موضع له انتزاعه منه , قال أشهب : وليس لواحد منهم شراء ذلك إلا بإذن السيد , وكذلك أم الولد والمعتق بعضه . قال محمد : اما المعتق بعضه يشترى ذلك بإذن سيده فلا يبيعه , أذن له السيدأو لم يأذن . قال مالك : لا يشترى عبد أباه بإذن سيده ولا يبيعه , أذن له السيد أو لم يأذن . قال مالك : لا يشترى عبد أباه بإذن سيده ثم لا يبيعه إلا المكاتب , فإنه إن كان بإذنه دخل في كتابه . قال ابن القاسم : وذلك في الأبوين والولد ولا يدخل الأخت والأخ وغن أذن فيهما . وقال أصبغ : القياس ان يدخلا قال أشهب , ( عن مالك : وإذا خافت / المكاتبة العجز فلا يبيع ولدها الذي ولدت في الكتابة إلا بإذن السيد . قال عبد الله : هكذا وقع كتابي , والمعروف لمالك ألا يبيع ما ولد ( لها ) ( 3 ) في الكتابة , إلا أن تعجز هي فيسبعه السيد إن شاء . . .

--> ( 1 ) في الأصل ( اشترى أبيه ) بالياء لا با لألف والعبارة في النسخ الأخرى ( اشترى ابنه المسلم انه يعتق عليه ولو كان الابن نصرانيا ) إلخ ( 2 ) في الأصل : ( إلا بإذن السيد ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى . ( 3 ) ( لها ) ساقطة من الأصل .